في الهبة والشفعة

كتاب

الحيل

رقم الصفحة

13

في الهبة والشفعة

وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة، وأسقط الزكاة
6574 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء) [ر:2449]
6575 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال:
إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة
[ر:2099]
وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى داراً، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهماً من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك
6576 6577 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد قال:
جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطَّعة وإما منجَّمة، قال: أعطيت خمسمائة نقداً فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بصَقَبِه) قلت لسفيان: إن معمراً لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا
وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدُّها، ويدفعها إليه، ويعوِّضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة
(6577) أن سعداً ساومه بيتاً بأبعمائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بصقبه) [ر:2139]
وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين


صحيح البخاري