كتاب
الزكاة
رقم الصفحة
34
ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)
[ر:1380]