من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه

كتاب

الزكاة

رقم الصفحة

57

من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها) فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته) [2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130]
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079]
1417 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار
[2083، 2085، 2086، 2094]


صحيح البخاري