السلم في النخل

كتاب

السلم

رقم الصفحة

4

السلم في النخل

2131 2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن
(2132) سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز
[ 2130]


صحيح البخاري