كتاب
الصلاة
رقم الصفحة
35
لا يبصق عن يمينه في الصلاة
401 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة، وأبا سعيد أخبراه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال:
(إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)
[ر: 400]
402 - حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله)
[ر: 397]