قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين الن

كتاب

الوصايا

رقم الصفحة

8

قول الله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين" النساء: 11

ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: أجازوا إقرار المريض بدين
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ
وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها
وقال الحسن: إذا قال للمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث) [ 5719]
ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا اتمن خان) وقال الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" النساء: 58 فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2598 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف) [ 33]


صحيح البخاري