كتاب
الشهادات
رقم الصفحة
19
سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
2523 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان)
قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ألك بينة)
قال: لا، قال: فقال لليهودي:
(احلف)
قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى:
"إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا"
إلى آخر الآية
[ 2229]