إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب

كتاب

الشهادات

رقم الصفحة

21

إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) [4470، 5001]


صحيح البخاري