كتاب
الشهادات
رقم الصفحة
21
إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(البينة أو حد في ظهرك)
[4470، 5001]