كتاب
الأيمان والنذور
رقم الصفحة
29
إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنسانا، في الجاهلية، ثم أسلم
6319 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:
(أوف بنذرك)
[ر:1927]