النحر والذبح

كتاب

الذبائح والصيد

رقم الصفحة

24

النحر والذبح

وقال ابن جُرَيج: عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزي ما يُذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً يُنحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج قلت: فيُخَلِّفُ الأوداج حتى يقطع النُّخاع؟ قال: لا إِخَالُ
وأخبرني نافع: أن ابن عمر نهى عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت
وقول الله تعالى: "وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" البقرة: 67
وقال: "فذبحوها وما كادوا يفعلون" البقرة: 71
وقال سعيد، عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللَّبَّة
وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس
5191 5193 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه
(5192) ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن بالمدينة، فأكلناه
(5193) أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه
تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام: في النحر
[5200]


صحيح البخاري