حد المرأة على غير زوجها

كتاب

الجنائز

رقم الصفحة

30

حد المرأة على غير زوجها

1220 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال:
توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث، دعت بصفرة فتمسحت به، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج
[ر: 307]
1221 1222 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت:
لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا) (1222) دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) [5024، 5030]


صحيح البخاري