كتاب
المزارعة
رقم الصفحة
12
أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:
(تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره)
2209 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
[2957، 3994، 3995]