من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء،

كتاب

الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

رقم الصفحة

16

من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

2273 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتريه مني) [ 2034]


صحيح البخاري