إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

كتاب

الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

رقم الصفحة

17

إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

قال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض
2274 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى) [ 1427]


صحيح البخاري