كتاب
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
رقم الصفحة
17
إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
قال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض
2274 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى)
[ 1427]