كتاب
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
رقم الصفحة
14
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف بعينه فهو أحق به
2272 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)