إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة

كتاب

الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

رقم الصفحة

14

إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف بعينه فهو أحق به
2272 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)

صحيح البخاري