إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

كتاب

العتق

رقم الصفحة

4

إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

2385 2389 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق) (2386) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (2387) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق) حدثنا مسدد: حدثنا بشر، عن عبيد الله: اختصره
(2388) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق) (2389) أنه كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا
[ 2359]


صحيح البخاري