ولكم نصف ما ترك أزواجكم 12

كتاب

التفسير

رقم الصفحة

81

"ولكم نصف ما ترك أزواجكم" 12

4302 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
[2596]


صحيح البخاري