اللعان

كتاب

الطلاق

رقم الصفحة

24

اللعان

وقول الله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين" النور: 6 - 9
فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: "فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا" مريم: 29 وقال الضحاك: "إلا رمزا" آل عمران: 14 : إشارة
وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن
وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارتهوقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه
وقال حماد: الأخرس والأصم إذا قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز
4994 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري:
أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بخير دور الأنصار) [3578]
4995 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهاتين) [4652]
4996 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا جبلة بن سحيم:
سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) [1801]
4997 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال:
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين: (الإيمان هاهنا - مرتين - ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين - حيث يطلع قرنا الشيطان - ربيعة ومضر) [3126]
4998 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) [5659]


صحيح البخاري