كتاب
الطلاق
رقم الصفحة
34
يلحق الولد بالملاعنة
5009 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة
[4471]