يلحق الولد بالملاعنة

كتاب

الطلاق

رقم الصفحة

34

يلحق الولد بالملاعنة

5009 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة
[4471]


صحيح البخاري