الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون

كتاب

الطلاق

رقم الصفحة

11

الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى) [1]
وتلا الشعبي: "لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" البقرة: 286
وما لا يجوز من إقرار الموسوس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: (أبك جنون) [4969]
وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه
[3781]
وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق
وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: أن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء
وقال الزهري: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته
وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم
وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت
وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته
وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله
وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى
وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ
وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه
4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم) قال قتادة: إذا كلق في نفسه فليس بشيء
[2391]
4969 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: أنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: (هل بك جنون، هل أحصنت) [6429، 6434، وانظر: 4970]
4970 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب:
أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: (هل بك جنون) وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى الموت
[6430، 6439، 6747، وانظر 4969]


صحيح البخاري