كتاب
الطلاق
رقم الصفحة
21
حكم المفقود في أهله وماله
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة
واشترى بن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي،
وقال: هكذا فافعلوا باللقطة
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود
4986 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال:
(خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)
[91]