كتاب
الإجارة
رقم الصفحة
14
أجر السمسرة
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(المسلمون عند شروطهم)
2154 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد
قلت: يا ابن عباس، ما قوله:
(لا يبيع حاضر لباد)
[ 2050]