نتيجة البحث: تفسير الآية و صورتها و تلاوتها


سورة النساء آية 2
وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

التفسير الميسر وأعطوا مَن مات آباؤهم وهم دون البلوغ، وكنتم عليهم أوصياء، أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيِّد من أموالهم، وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم. إن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

تفسير الجلالين
2 - ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه: (وآتوا اليتامى) الصغار الذين لا أب لهم (أموالهم) إذا بلغوا (ولا تتبدلوا الخبيث) الحرام (بالطيب) الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه (ولا تأكلوا أموالَهم) مضمومةً (إلى أموالكم إنه) أي أكلها (كان حُوباً) ذنباً (كبيراً) عظيماً

تفسير القرطبي
فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم} وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما؛ كقوله{وألقي السحرة ساجدين} [الأعراف: 120] ولا سحر مع السجود، فكذلك لا يتم مع البلوغ.
وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم "يتيم أبي طالب" استصحابا لما كان.
{وآتوا} أي أعطوا.
والإيتاء الإعطاء.
ولفلان أتو، أي عطاء.
أبو زيد : أتوت الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوة.
واليتيم من لم يبلغ الحلم، وقد تقدم في "البقرة" مستوفى.
وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء.
نزلت - في قول مقاتل والكلبي - في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه؛ فنزلت، فقال العم نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المال.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره) يعني جنته.
فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله، فقال عليه السلام : (ثبت الأجر وبقي الوزر).
فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال : (ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده لأنه كان مشركا.
الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين : أحدهما : إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير.
الثاني: الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد، وتكون تسميته مجازا، المعنى : الذي كان يتيما، وهو استصحاب الاسم؛ كقوله تعالى{وألقي السحرة ساجدين} [الأعراف: 120] أي الذين كانوا سحرة.
وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم "يتيم أبي طالب".
فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصيا.
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال، لأنه يصير جدا.
قلت : لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالى{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء: 6] .
قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن : لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما، فأقول : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد، وجب دفع المال إليه، وإن كان دون ذلك لم يجب، عملا بالآيتين.
وقال أبو حنيفة : لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدا فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟.
قال ابن العربي : وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياسا وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس في هذه المسألة.
وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى.
الثالثة: قوله تعالى {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة، ولا الدرهم الطيب بالزيف.
وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم؛ ويقولون : اسم باسم ورأس برأس؛ فنهاهم الله عن ذلك.
هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية.
وقيل : المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم.
وقال مجاهد وأبو صالح وباذان : لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله.
وقال ابن زيد : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث.
عطاء : لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير.
وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال : تبدل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه.
ومنه البدل.
الرابعة: قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} قال مجاهد : وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، ثم نسخ بقوله {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة : 220].
وقال ابن فورك عن الحسن : تأول الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم في آية البقرة.
وقالت طائفة من المتأخرين : إن "إلى" بمعنى مع، كقوله تعالى {من أنصاري إلى الله} [الصف : 14].
وأنشد القتبي : يسدون أبواب القباب بضمر ** إلى عنن مستوثقات الأواصر وليس بجيد.
وقال الحذاق {إلى} على بابها وهي تتضمن الإضافة، أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل.
فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع.
الخامسة: قوله تعالى {إنه كان حوبا كبيرا} {إنه} أي الأكل {كان حوبا كبيرا} (أي إثما كبيرا)؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما.
يقال : حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم.
وأصله الزجر للإبل؛ فسمي الإثم حوبا؛ لأنه يزجر عنه وبه.
ويقال في الدعاء : اللهم اغفر حوبتي؛ أي إثمي.
والحوبة أيضا الحاجة.
ومنه في الدعاء : إليك أرفع حوبتي؛ أي حاجتي.
والحوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب : (إن طلاق أم أيوب لحوب).
وفيه ثلاث لغات {حوبا} بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز.
وقرأ الحسن {حوبا} بفتح الحاء.
وقال الأخفش : وهي لغة تميم.
مقاتل : لغة الحبش.
والحوب المصدر، وكذلك الحيابة.
والحوب الاسم.
وقرأ أبي بن كعب "حابا" على المصدر مثل القال.
ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد.
والحوأب (بهمزة بعد الواو).
المكان الواسع.
والحوأب ماء أيضا.
ويقال : ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: بات بحيبة سوء.
وأصل الياء الواو.
وتحوب فلان أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه.
والتحوب أيضا التحزن.
وهو أيضا الصياح الشديد؛ كالزجر، وفلان يتحوب من كذا أي يتوجع وقال طفيل : فذوقوا كما ذقنا غداة محجر ** من الغيظ في أكبادنا والتحوب

تفسير ابن كثير يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، ولهذا قال: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} قال سفيان الثوري: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدّر لك، وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام، وقال سعيد بن المسيب: لا تعط مهزولا وتأخذ سمينا، وقال الضحاك لا تعط زيفاً وتأخذ جيداً، وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً، وقوله: {إنه كان حوباً كبيرا} قال ابن عباس: أي إثماً عظيماً. وفي الحديث المروي في سنن أبو داود: (اغفر لنا حوبنا وخطايانا) وروى ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس: أنا أبا أيوب طلق امرأته، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : (يا ابا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا) قال ابن سيرين: الحوب الإثم، وعن أنس: أن أبا ايوب أراد طلاق أم أيوب، فاستأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: (إن طلاق أم أيوب لحوب) فأمسكها والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى} أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها، فإنهن كثير ولم يضيق اللّه عليه، وقال البخاري عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه {وإن خفتم ألا تقسطوا} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، ثم قال البخاري: عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول اللّه تعالى {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل اللّه: {ويستفتونك في النساء} قالت عائشة: وقول اللّه في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهو أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله {مثنى وثلاث ورباع} أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، كما قال اللّه تعالى: {جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على اربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره، قال الشافعي: وقد دلت سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المبينة عن اللّه أنه لا يجوز لأحد غير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع، ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : (اختر منهن أربعا)، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تلبث إلا قليلا، وأيم اللّه لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال ""رواه الترمذي وابن ماجة والدار قطني إلى قوله: {اختر منهن أربعاً} والباقي من رواية أحمد} وعن ابن عمر: أن ""غيلان بن سلمة""كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً، هكذا أخرجه النسائي في سننه. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوّغ له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد اسلمن، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن، دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، فإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، واللّه سبحانه أعلم بالصواب. ""حديث آخر""قال الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى)، فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها، فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي، وقوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله: {ذلك أدنى أن لا تعولو} قال بعضهم: ذلك أدنى أن لاتكثر عيالكم قاله زيد بن اسلم والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وإن خفتم عيلة} أي فقرا{فسوف يغنيكم اللّه من فضله إن شاء} وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه ** وما يدري الغني متى يعيل؟ وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ههنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراي أيضاً، والصحيح قول الجمهور: {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي لا تجوروا يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرةً ** له شاهد من نفسه غير عائل عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: (لا تجوروا)، روي مرفوعاً والصحيح عن عائشة أنه موقوف، وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد أنهم قالوا: لا تميلوا. وقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} قال ابن عباس: النحلة: المهر عن عائشة نحلة: فريضة، وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشي واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً، ولهذا قال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وقال هشيم: كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم اللّه عن ذلك ونزل: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ""رواه ابن أبي حاتم وابن جرير"".

ِترجمة معني الآية

ِاردو | Espanol | Française | English | Malaysian | Indonesian | বাঙালি