كتاب
المساقاة
رقم الصفحة
5
الخصومة في البئر والقضاء فيها
2229 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)
فأنزل الله تعالى: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا" الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي:
(شهودك)
قلت: ما لي شهود، قال:
(فيمينه)
[2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007]