كتاب
الحج
رقم الصفحة
5
فرض مواقيت الحج والعمرة
1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير:
أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة
[ر:133]