هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو

كتاب

الهبة وفضلها

رقم الصفحة

14

هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

قال الله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" النساء: 5
2450 2451 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ما لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك) (2451) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك) [ 1366]
2452 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته:
أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: (أو فعلت) وقال بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت
[2454]
2453 - حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم
[2494، 2518، 2542، 2723، 3208، 3801، 3910 - 3912، 4413، 4414، 4472 - 4474، 4479، 6285، 6301، 6935، 6936، 7061، 7106]


صحيح البخاري