كتاب
الوضوء
رقم الصفحة
71
لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن
239 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل شراب أسكر فهو حرام)
[5263، 5264]