كتاب
البيوع
رقم الصفحة
44
إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر)
[ 2001]