عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

كتاب

الشفعة

رقم الصفحة

2

عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:
وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه) [6576، 6577، 6579، 6580]


صحيح البخاري