الحيلة في النكاح

كتاب

الحيل

رقم الصفحة

4

الحيلة في النكاح

6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق
[ر:4822]
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل
وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل
6560 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:
أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية
[ر:3979]
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل


صحيح البخاري