صدقة الفطر على الحر والمملوك

كتاب

الزكاة

رقم الصفحة

76

صدقة الفطر على الحر والمملوك

وقال الزهري، في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر
1440 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر
فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
[ر:1432]


صحيح البخاري