السلم إلى من ليس عنده أصل

كتاب

السلم

رقم الصفحة

3

السلم إلى من ليس عنده أصل

2128 2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا
(2129) [ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
[2131، 2132، وانظر: 1415]


صحيح البخاري