كتاب
الحيض
رقم الصفحة
29
إذا رأت المستحاضة الطهر
قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم
324 - حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة، عن عائشة قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)
[ر: 226]