هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه

كتاب

الحيض

رقم الصفحة

12

هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه

306 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة:
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها


صحيح البخاري