كتاب
الحيض
رقم الصفحة
12
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
306 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة:
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها