كتاب
الوصايا
رقم الصفحة
13
إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره
[ 2586]
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة:
(أرى أن تجعلها في الأقربين)
[ 1392]