إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز

كتاب

الوصايا

رقم الصفحة

13

إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز

لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره
[ 2586]
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين) [ 1392]


صحيح البخاري