اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

كتاب

الشهادات

رقم الصفحة

20

اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" البقرة: 282 قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى
2524 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
[ 2379]
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
(من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان) ثم أنزل الله تصديق ذلك: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم" ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه) فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) [ 2229]


صحيح البخاري