كتاب
النفقات
رقم الصفحة
5
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
5044 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال:
(لا، إلا بالمعروف)
[2097]
5045 - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره)
[1960]