كتاب
كفارات الأيمان
رقم الصفحة
7
عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا
وقال طاوس: يجزئ المدبَّر وأم الولد
6338 - حدثنا أبو النعمان: أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر:
أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
(من يشتريه مني)
فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول
[ر:2034]