كتاب
الذبائح والصيد
رقم الصفحة
37
إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه، فهو جائز
لخبر رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم
5224 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فندَّ بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال:
(إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا)
[ر: 2356]