إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

كتاب

الشروط

رقم الصفحة

4

إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

2569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه:
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: (بعينه بوقية) قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة
وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة) وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة
وقال زيد بن أسلم عن جابر: (ولك ظهره حتى ترجع) وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة) وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: (يبلغ عليه إلى أهلك) وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية
وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير) وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق
وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله
[ 432]


صحيح البخاري