الشروط
4
إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
2569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه:
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال:
(بعينه بوقية)
قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة
وقال عطاء وغيره:
(لك ظهره إلى المدينة)
وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة
وقال زيد بن أسلم عن جابر:
(ولك ظهره حتى ترجع)
وقال أبو الزبير، عن جابر:
(أفقرناك ظهره إلى المدينة)
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر:
(يبلغ عليه إلى أهلك)
وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية
وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر:
(أخذته بأربعة دنانير)
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق
وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله
[ 432]