جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد،

كتاب

الدّيات

رقم الصفحة

24

جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد

6511 6512 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها
(6512) اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
[ر:5426]


صحيح البخاري