من أجاز طلاق الثلاث

كتاب

الطلاق

رقم الصفحة

4

من أجاز طلاق الثلاث

لقول الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" البقرة: 229
وقال ابن الزبير: لا أرى أن ترثه مبتوتة
وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الأخر؟ فرجع عن ذلك
4959 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها) قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين
[413]
4960 4961 - حدثنا سعيد ين عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) (4961) أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: (لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) [2496]


صحيح البخاري