كتاب
الطلاق
رقم الصفحة
52
المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى:
"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"
إلى قوله:
"إن الله بما تعملون بصير"
البقرة: 236، 237
وقوله:
" و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون"
البقرة: 241، 242
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
[5002]
5035 - حدثنا قتبة بن سعيد: حدثنا سفيان: عن عمرو: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين:
(حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها)
[4471]