ميراث الولد من أبيه وأمه

كتاب

الفرائض

رقم الصفحة

5

ميراث الولد من أبيه وأمه

وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين
6351 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [6345 - 6356 - 6365]


صحيح البخاري